نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 103
المسألة الحادية والعشرون : " ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور ، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " ( * ) . الصحيح عندنا : أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب . وقال أبو حنيفة : لا تحديد في غسله ، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات [1] . وقال الشافعي : يغسل سبعا إحداهن بالتراب [2] وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب ، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا ، وهو مذهب داود [3] . وقال الحسن بن حي [4] : يغسل سبعا والثامنة بالتراب [5] . فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره ، فهو أن الأخبار
* حكى في البحر ج 1 ص 20 عن العترة أي القاسمية والناصرية أنه يكفي التثليث من ولوغ الكلب ولم يذكر الخنزير ( ح ) . [1] المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 259 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، حلية العلماء 1 : 318 ، المغني لابن قدامة 1 : 45 ، بداية المجتهد 1 : 31 ، الشرح الكبير ( ضمن كتاب المغني ) 1 : 286 . [2] المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، حلية العلماء 1 : 317 ، فتح العزيز 1 : 260 ، فتح الباري لابن حجر 1 : 221 ، الأم 1 : 19 . [3] المدونة الكبرى 1 : 5 ، مقدمات ابن رشد 1 : 61 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 258 و 261 ، المحلى بالآثار 1 : 123 ، حلية العلماء 1 : 313 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 . [4] في بعض المصادر المتوفرة عندنا جاء اسم الحسن البصري بدل : الحسن بن حي وفي بعضها أطلق . [5] المغني لابن قدامة 1 : 45 ، الشرح الكبير 1 : 286 ، فتح الباري 1 : 222 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 الجوهر النقي ( ضمن سنن البيهقي ) 1 : 241 .
103
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 103