responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 103


المسألة الحادية والعشرون :
" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور ، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " ( * ) .
الصحيح عندنا : أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب .
وقال أبو حنيفة : لا تحديد في غسله ، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات [1] .
وقال الشافعي : يغسل سبعا إحداهن بالتراب [2] وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب ، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا ، وهو مذهب داود [3] .
وقال الحسن بن حي [4] : يغسل سبعا والثامنة بالتراب [5] .
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره ، فهو أن الأخبار


* حكى في البحر ج 1 ص 20 عن العترة أي القاسمية والناصرية أنه يكفي التثليث من ولوغ الكلب ولم يذكر الخنزير ( ح ) .
[1] المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 259 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، حلية العلماء 1 : 318 ، المغني لابن قدامة 1 : 45 ، بداية المجتهد 1 : 31 ، الشرح الكبير ( ضمن كتاب المغني ) 1 : 286 .
[2] المجموع شرح المهذب 2 : 580 ، حلية العلماء 1 : 317 ، فتح العزيز 1 : 260 ، فتح الباري لابن حجر 1 : 221 ، الأم 1 : 19 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 5 ، مقدمات ابن رشد 1 : 61 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 258 و 261 ، المحلى بالآثار 1 : 123 ، حلية العلماء 1 : 313 ، المجموع شرح المهذب 2 : 580 .
[4] في بعض المصادر المتوفرة عندنا جاء اسم الحسن البصري بدل : الحسن بن حي وفي بعضها أطلق .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 45 ، الشرح الكبير 1 : 286 ، فتح الباري 1 : 222 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 الجوهر النقي ( ضمن سنن البيهقي ) 1 : 241 .

103

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست