responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 438


المواريث " [1] .
وفي خبر آخر : " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل المواريث " [2] .
فالجواب عنه : أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها وترجع بعد انقضاء المدة كالإجارة ، وإنما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة ، وليس دخول الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة .
المسألة الحادية والمائتان :
" لا يصير الدين المؤجل [3] حالا بموت من عليه الدين " ( * ) .
هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه .
وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين .
ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء .
ويمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [4] فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين وإنجازه ، فلو تأخر قضاء الدين



[1] صحيح مسلم 3 : 1245 / 20 ، سنن أبي داود 3 : 294 / 3554 ، سنن النسائي 6 : 275 ، جامع الأصول 8 : 167 / 6000 .
[2] سنن أبي داود 3 : 295 / 3556 ، جامع الأصول 8 : 169 / 6000 ، كنز العمال 16 : 642 / 46184 .
[3] في ( ط ) و ( د ) : " للرجل " بدل " المؤجل " . * حكى في البحر عن الأئمة القاسم والناصر والمؤيد بالله أن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ج 3 ص 396 ( ح ) .
[4] سورة النساء ، الآية : 11 .

438

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست