responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > كتاب الايمان :
التاسعة والثمانون والمائة : الحالف على فعل معصية أو ترك واجب < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والثمانون والمائة :
" من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه " ( * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا .
وخالف ساير الفقهاء على ذلك ، وألزموا الكفارة [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد : أن الله تعالى قد أوجب على الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها ، وأن لا يحنث فيها ، وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية ، أو يترك واجبا ، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه ، ولا الوفاء بها ، بل يجب عليه تجنب المعصية ، وفعل الواجب .
فعلمنا أن يمينه غير منعقدة ، وإذا لم تكن منعقدة فلا حنث ، ولا كفارة ، لأن الكفارة تتبع انعقاد اليمين .
فإن قيل : لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على ما حلف عليه والوفاء به ، بل نقول : إن اليمين منعقدة وإن كان الوفاء بها غير لازم ، ونفس انعقاد اليمين بأنه [2] يلزم في الحنث فيها الكفارة .
قلنا : هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها والبقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول .


* لم أجده ولكن حكى في البحر عن الناصر ج 4 ص 242 أنه لا كفارة على من حنث ناسيا أو مخطئا فهو أقرب إلى أن يقول : لا كفارة على من حنث بأمر الله ( ح ) .
[1] المغني لابن قدامة 11 : 215 ، المجموع شرح المهذب 18 : 91 ، مغني المحتاج 4 : 325 ، السراج الوهاج : 573 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 9 .
[2] الظاهر زيادة " بأنه " .

399

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست