نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 399
< فهرس الموضوعات > كتاب الايمان : التاسعة والثمانون والمائة : الحالف على فعل معصية أو ترك واجب < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة والثمانون والمائة : " من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه " ( * ) . هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . وخالف ساير الفقهاء على ذلك ، وألزموا الكفارة [1] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد : أن الله تعالى قد أوجب على الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها ، وأن لا يحنث فيها ، وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية ، أو يترك واجبا ، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه ، ولا الوفاء بها ، بل يجب عليه تجنب المعصية ، وفعل الواجب . فعلمنا أن يمينه غير منعقدة ، وإذا لم تكن منعقدة فلا حنث ، ولا كفارة ، لأن الكفارة تتبع انعقاد اليمين . فإن قيل : لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على ما حلف عليه والوفاء به ، بل نقول : إن اليمين منعقدة وإن كان الوفاء بها غير لازم ، ونفس انعقاد اليمين بأنه [2] يلزم في الحنث فيها الكفارة . قلنا : هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها والبقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول .
* لم أجده ولكن حكى في البحر عن الناصر ج 4 ص 242 أنه لا كفارة على من حنث ناسيا أو مخطئا فهو أقرب إلى أن يقول : لا كفارة على من حنث بأمر الله ( ح ) . [1] المغني لابن قدامة 11 : 215 ، المجموع شرح المهذب 18 : 91 ، مغني المحتاج 4 : 325 ، السراج الوهاج : 573 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 9 . [2] الظاهر زيادة " بأنه " .
399
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 399