نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 378
لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة . ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة ، هو على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والايجاب . ا المسألة التاسعة والسبعون والمائة : " ولو اشترى رجلا ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها ، وليس له تفريق الصفقة " ( * ) . هذا غير صحيح ، لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة ، دون غيرها مما لا حق له فيه ، وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا . وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة ، وللدارين معا شفيع واحد ، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى ؟ فقال أبو حنيفة : إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع ، وليس له أن يفرق الصفقة [1] . وقال زفر : له أن يأخذ إحداهما دون الأخرى [2] . والوجه في المسألة الأولى ظاهر ، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين ، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها ؟ وليس كذلك المسألة الثانية ، لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا .
* هذا من إبطال الحيلة وقد مر ( ح ) . [1] المبسوط للسرخسي 14 : 159 ، الفتاوى الهندية 5 : 175 ، المحلى بالآثار 8 : 25 . [2] المبسوط للسرخسي 14 : 159 .
378
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 378