responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 378


لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة .
ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة ، هو على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والايجاب .
ا المسألة التاسعة والسبعون والمائة :
" ولو اشترى رجلا ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها ، وليس له تفريق الصفقة " ( * ) .
هذا غير صحيح ، لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة ، دون غيرها مما لا حق له فيه ، وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا .
وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة ، وللدارين معا شفيع واحد ، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى ؟
فقال أبو حنيفة : إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع ، وليس له أن يفرق الصفقة [1] .
وقال زفر : له أن يأخذ إحداهما دون الأخرى [2] .
والوجه في المسألة الأولى ظاهر ، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين ، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها ؟ وليس كذلك المسألة الثانية ، لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا .


* هذا من إبطال الحيلة وقد مر ( ح ) .
[1] المبسوط للسرخسي 14 : 159 ، الفتاوى الهندية 5 : 175 ، المحلى بالآثار 8 : 25 .
[2] المبسوط للسرخسي 14 : 159 .

378

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست