نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 371
يشترط ضبط صفات الثمن . المسألة السادسة والسبعون والمائة : " وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم " ( * ) . هذا غير صحيح ، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما ، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد . وأيضا ما رواه عبد الله بن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " [1] . ولم يفرق في ذلك بين صفة الثمن ، فثبت جواز ما بيناه .
* حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 ( ح ) . [1] تقدم تخريجها في المسألة السابقة بتفاوت يسير .
371
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 371