responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 371


يشترط ضبط صفات الثمن .
المسألة السادسة والسبعون والمائة :
" وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم " ( * ) .
هذا غير صحيح ، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما ، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد .
وأيضا ما رواه عبد الله بن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " [1] .
ولم يفرق في ذلك بين صفة الثمن ، فثبت جواز ما بيناه .


* حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 ( ح ) .
[1] تقدم تخريجها في المسألة السابقة بتفاوت يسير .

371

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست