responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 314


قالت : فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : " نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه " [1] .
المسألة السابعة والأربعون والمائة :
" من نذر حجة وعليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة " ( * ) .
عندنا : أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين ، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة .
الدليل على ذلك : أن النذر سبب للوجوب ، ووجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب الحج الأول الأصلي ، ولا يسقط الواجبان بفعل أحدهما .
وليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من الكفارات والحدود ، فيسقط بعضه بفعل بعض ، لأن تلك عقوبات ، فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض ، وليس كذلك الواجبات التي هي مصالح وعبادات .



[1] صحيح مسلم 2 : 973 / 407 ، صحيح البخاري 3 : 47 / 113 ، سنن الترمذي 3 : 267 / 928 ، سنن أبي داود 2 : 161 / 1809 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 328 ، ليست في المصادر الجملة الأخيرة . * لم أجده ( ح ) .

314

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست