responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 307


وقال مالك ، وأبو حنيفة : إنها غير واجبة [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور ، قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [2] ، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء .
وروي عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال :
" نعم " ، فقلت : فما ذلك الجهاد ؟ قال : " الحج والعمرة " [3] .
المسألة التاسعة والثلاثون والمائة :
" لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة ، وقد روي : أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام [4] ، وروي : أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة [5] .
وقال الشافعي : تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر [6] .
وحكي عن مالك أنه قال : لا تجوز إلا دفعة [7] ، وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين [8] .



[1] بداية المجتهد 1 : 334 - 335 ، المبسوط للسرخسي 4 : 58 .
[2] سورة البقرة ، الآية : 196 .
[3] سنن الدارقطني 2 : 284 / 214 - 215 ، سنن ابن ماجة 2 : 968 / 2901 ، نصب الراية 3 : 148 . * لم أجده ( ح ) .
[4] الكافي 4 : 534 / 1 - 3 ، التهذيب 5 : 434 / 1507 - 1508 .
[5] المصدر السابق .
[6] المجموع شرح المهذب 7 : 147 ، حلية العلماء 3 : 252 ، المغني لابن قدامة 3 : 175 ، بداية المجتهد 1 : 338 .
[7] المدونة الكبرى 1 : 374 ، بداية المجتهد 1 : 338 ، حلية العلماء 3 : 253 .
[8] المغني لابن قدامة 3 : 175 ، المجموع شرح المهذب 7 : 149 ، حلية العلماء 3 : 253 .

307

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست