responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 300


فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " اعتكف وصم " [1] .
ومعنى قول عمر : " في الجاهلية " أنه نذر قبل فتح مكة في حال كان أهلها في الجاهلية ، وليس معناه أنه نذر في حال الشرك ، لاتفاقهم على أنه من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شئ .
فإن احتج المخالف بما يرويه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه " [2] .
فالجواب عنه : أنه يحتمل أن يريد به : ليس على المعتكف في شهر رمضان صوم آخر لأجل الاعتكاف .
المسألة الخامسة والثلاثون والمائة :
" من شرع في الاعتكاف ثم أفسده لزمه القضاء " ( * ) .
الذي نقوله في هذه المسألة : ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر ، أو تطوعا ، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء ، وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء ، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه ، وقد تكلمنا في ذلك فيمن دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع ثم أفسدهما .



[1] سنن أبي داود 2 : 334 / 2474 ، سنن الدارقطني 2 : 200 / 9 .
[2] السنن الكبرى للبيهقي 4 : 319 . سنن الدارقطني 2 : 199 / 3 . * لم أجده وقد مر نظيره ( ح ) .

300

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست