responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 213


ويجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام .
ومما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال : قد ثبت - بلا خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره ، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة [1] ، وأصحابنا لا يجوزون ذلك ، فثبت وجوب السلام .
المسألة الثالثة والثمانون :
" فرض الافتتاح متعين بقوله [2] : " الله أكبر " ، لا يجزي غيره مع القدرة عليه ( * ) " .
هذا صحيح ، وهو مذهب جميع أصحابنا ، ووافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبر والله أكبر الشافعي [3] .
وقال أبو حنيفة ، ومحمد : ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم ، ويجوز الاقتصار عندهما على مجرد الاسم ، وهو أن يقول : الله ولا يأتي بالصفة [4] .



[1] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 215 ، حلية العلماء 2 : 132 ، المجموع شرح المهذب 3 : 481 ،
[2] في ( ط ) و ( ن ) و ( د ) : " بقول " . * حكاه في البحر ج 1 ص 239 عن الناصر ( ح ) .
[3] الأم 1 : 122 ، المجموع 3 : 292 ، حلية العلماء 2 : 89 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 107 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 137 ، بداية المجتهد 1 : 125 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 35 - 36 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 47 ، شرح فتح القدير 1 : 247 ، حلية العلماء 2 : 89 ، الأصل للشيباني 1 : 14 .

213

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست