responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 205


خروج الوقت ، وهذا صريح في الخبر ، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر ، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة ، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت .
وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع [1] ، ويروون عن ابن عمر أنه قال : نزلت هذه الآية في التطوع خاصة [2] .
والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا .
المسألة الحادية والثمانون :
" لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ( * ) ، ولا في الثوب المغصوب ( * * ) " .
هذا صحيح ، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم ، فإن النظام [3] خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة [4] ، ويذهبون إلى إن الصلاة في



[1] المجموع شرح المهذب 3 : 243 - 244 .
[2] سنن الترمذي 5 : 189 / 2958 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 : 80 . * حكاه في البحر ج 1 ص 218 عن العترة جميعا يعني آل رسول الله كلهم ( ح ) . * * حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 213 ( ح ) .
[3] أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري ، المتكلم ، من أئمة المعتزلة ، وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت " النظامية " له عدة تصانيف ، منها كتاب " الطفرة " و " الجواهر والأعراض " و " حركات أهل الجنة " مات سنة 231 ه‌ . أنظر : تاريخ بغداد 6 : 97 / 3131 ، سير أعلام النبلاء 10 : 541 ، معجم المؤلفين 1 : 37 ، الكنى والألقاب 3 : 253 .
[4] المعتمد في أصول الفقه 1 : 181 .

205

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست