responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 202


ليس للحاضر ذلك .
المسألة الثمانون :
" من أخطأ القبلة وعلم به قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها ، فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه ( * ) " .
هذا صحيح ، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ ، أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت .
وقد روي : أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال [1] .
والأول هو المعول عليه ، ووافقنا في ما ذهبنا إليه مالك [2] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كل حال [3] .
وقال الشافعي في الجديد : إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة [4] .
وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة [5] .


* حكاه عن الناصر في البحر إذا تحرى القبلة ج 1 ص 209 ( ح ) .
[1] تهذيب الأحكام 2 : 45 / 12 - 18 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 92 - 93 .
[3] اللباب في شرح الكتاب 1 : 64 ، الهداية للمرغيناني 1 : 45 ، فتح القدير 1 : 237 ، المجموع شرح المهذب 3 : 243 ، حلية العلماء 2 : 74 .
[4] المجموع شرح المهذب 3 : 243 ، حلية العلماء 2 : 74 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 106 ، كفاية الأخيار 1 : 59 ، الأم 1 : 114 .
[5] المجموع شرح المهذب 3 : 225 ، حلية العلماء 2 : 74 ، كفاية الأخيار 1 : 59 .

202

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست