نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 189
المسألة الثانية والسبعون : " آخر وقت الظهر حين تصير القامة مثلها في إحدى الروايتين ، وحين تصير مثليها في الرواية الأخرى ( * ) " . والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ، ثم اختص أصحابنا بأنهم يقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر [1] . وتحقيق هذا الموضع : أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان . ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، على أن الظهر متقدمة للعصر ، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ، ويخلص هذا المقدار للعصر ، كما خلص الوقت الأول للظهر ، وهو مذهب مالك [2] . وروي عنه أنه قال : إن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإذا صار ذلك دخل وقت العصر ، ثم يشتركان في الوقت إلى غروب الشمس [3] . وعن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر ثلاث روايات روي عنه في الأصل : أنه
* هذا موافق لما عند الزيدية في وقت الظهر ولم أجد روايته عن الناصر عليه السلام وأما مصير ظل القامة مثليها فليس من مذهبهم بل هو عندهم آخر وقت العصر في حالة الاختيار ، نعم وبعض الزيدية يقول : الأوقات ثلاثة فالظهر والعصر عنده كما ذكر المرتضى عن أصحابه ( ح ) . [1] مختلف الشيعة 2 : 6 - 7 . [2] بداية المجتهد 1 : 97 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 41 ، حلية العلماء 2 : 16 . [3] الاستذكار لابن عبد البر 1 : 41 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 251 - 252 .
189
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 189