responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 166


وروى أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " أقل الحيض يكون ثلاثا وأربعا وخمسا ولا يجاوز عشرا [1] .
وأيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تعلم إلا من جهة التوقيف والاجماع ، مثل المقادير ، والحدود ، وركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة متيقن على أنه حيض ، وما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه ، فلا يثبت إلا من طريق التوقيف .
وأيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء ، فلو كان ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم ، كما وردت أمثاله .
المسألة التاسعة والخمسون :
" أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام " ( * ) .
هذا صحيح وإليه نذهب .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والشافعي ، وابن حي : إن أقل الطهر خمسة عشر يوما [2] .
وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت [3] ، وفي رواية عبد الملك بن



[1] سنن الدارقطني 1 : 209 / 20 - 21 ، نصب الراية 1 : 192 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 322 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 197 / 336 . * حكاه في البحر عن العترة أي القاسمية والناصرية ج 1 ص 133 ( ح ) .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2 : 30 ، المبسوط للسرخسي 3 : 154 - 155 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المجموع شرح المهذب 2 : 376 و 380 ، بداية المجتهد 1 : 51 ، المغني لابن قدامة 1 : 323 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 57 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 51 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 30 ، حلية العلماء 1 : 282 ، فتح العزيز 2 : 412 ، المجموع شرح المهذب 2 : 380 .

166

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست