responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 156


للتبعيض ، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية [1] .
المسألة الحادية والخمسون :
" لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها ( * ) " .
هذا صحيح ، وعندنا زيادة على ذلك : أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة ، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق ، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه .
وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة ، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره [2] ، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت ، وقد روي عنه قول آخر وهو : استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة [3] .
ثم اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت [4] .
وقال الشافعي ، ومالك : لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة [5] .



[1] مغني اللبيب لابن هشام 1 : 419 ، كلمة " لابتداء " ساقطة من ( ط ) و ( د ) . * ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة أنه لا يجزي أول الوقت يعني قبل آخر الوقت لأن احتجاجه يفيد ذلك ج 1 ص 123 ( ح ) .
[2] الهداية للمرغيناني 1 : 26 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 33 ، شرح فتح القدير 1 : 120 .
[3] مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 100 ، المجموع شرح المهذب 2 : 261 ، حلية العلماء 1 : 248 ، المغني لابن قدامة 1 : 243 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، المجموع شرح المهذب 2 : 243 ، حلية العلماء 1 : 242 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، نيل الأوطار 1 : 329 .
[5] المجموع شرح المهذب 2 : 243 ، حلية العلماء 1 : 242 ، الأم 1 : 62 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، نيل الأوطار 1 : 329 .

156

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست