responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 119


بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه ، وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر : أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته ، وأجمع الفقهاء على خلاف ذلك ، ولا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع ، لأن الاجماع سابق له ، ولأنه بنى ذلك على أن ( إلى ) بمعنى الغاية والحد ، وأن الحد خارج عن المحدود وقد بينا [1] اشتراك هذه اللفظة .
المسألة الثلاثون :
" فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة [2] إلى الناصية ( * ) .
هذا صحيح وهو مذهبنا ، وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس [3] .
والدليل على صحة مذهبنا : الاجماع المقدم ذكره ، وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث ، وليس كذلك من مسح مؤخر الرأس فما عليه الاجماع أولى .
وأيضا فإن الحدث متيقن ، وإزالته بمتيقن أولى ، ومن مسح على مقدم رأسه أزاله بيقين وليس كذلك من يمسح غير هذا الموضع .



[1] كما مر في المسألة السابقة .
[2] في نسخة ( م ) : " وانتهاؤه " بدل " والهامة " . * حكاها في البحر عن الناصر ج 1 ص 64 ( ح ) .
[3] حلية العلماء 1 : 148 ، المجموع شرح المهذب 1 : 398 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 89 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 135 - 136 .

119

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست