نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 100
المسألة التاسعة عشرة : " شعر الميتة طاهر ( * ) ، وكذلك شعر الكلب والخنزير " ( * * ) . هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا [1] وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه [2] . وقال الشافعي : إن ذلك كله نجس [3] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ، قوله تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) [4] فامتن علينا بأن جعل لنا في ذلك منافع ، ولم يفرق بين الذكية والميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس لا يجوز الانتفاع به . وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه ، ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه كما يألم بقطع سائر أعضائه . وأيضا لو كان فيه حياة لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته والانتفاع به ، كما لا يجوز ذلك في سائر أجزائه . ويقوي ذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله : " ما بان من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة " [5] .
* هذه نسبها في البحر ج 1 ص 14 إلى القاسمية والناصرية ولكنه استثنى الكلب والخنزير والكافر ( ح ) . * * هذا حكاه في البحر عن الناصر ج 1 ص 12 في الكلب والخنزير ( ح ) . [1] مذهب أصحابنا خلاف ذلك إذ لم يقل أحد منهم بطهارة شعر الكلب والخنزير ، فتأمل . أنظر : تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 1 : 60 مسألة 19 ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 1 : 139 ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 5 : 331 . [2] الهداية للمرغيناني 1 : 21 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 24 . [3] الأم 1 : 23 ، المجموع شرح المهذب 1 : 243 ، فتح العزيز 1 : 300 ، حلية العلماء 1 : 113 . [4] سورة النحل ، الآية : 80 . [5] أحكام القرآن للجصاص 1 : 150 ، سنن أبي داود 3 : 111 / 2858 ، سنن الترمذي 4 : 62 / 1480 ، سنن ابن ماجة 2 : 1072 / 3216 ، مسند أحمد 5 : 218 ، سنن الدارقطني 4 : 292 / 83 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 23 وفيه : " ما قطع " .
100
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 100