responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 87


مانع كان عليه القضاء على ما بيناه .
وقال أبو حنيفة : يجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح [1] ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت ، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه : فقال الكرخي : يقع واجبة والصلاة تجب في آخر الوقت ، أو بالدخول فيها في أول الوقت .
ومنهم من قال : إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه ، وان مات أو جن كانت نافلة ، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول [2] .
مسألة - 19 - « ج » : تقديم [3] الصلاة في أول وقتها [4] أفضل في جميع الصلوات . وفي أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها [5] إلا لعذر ، ووافقنا « ش » في جميع الصلوات الا أن يتبرد [6] بها في صلاة الظهر ، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة ، وينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس .
فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : التأخير أفضل ، ومنهم من قال :
التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها [7] مع الإبراد إلى آخر الوقت ، وكذلك قولهم في الجمعة فإن تقديمها أفضل .



[1] د : تكبيرة الإحرام .
[2] م ، ف : حلول .
[3] لم يذكر هذه المسألة في ف هنا . بل ذكره في آخر أبواب الأذان .
[4] د : أول الوقت .
[5] د : لا يجوز تأخير .
[6] م : يبرد .
[7] د : تأخير .

87

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست