نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 87
مانع كان عليه القضاء على ما بيناه . وقال أبو حنيفة : يجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح [1] ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت ، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه : فقال الكرخي : يقع واجبة والصلاة تجب في آخر الوقت ، أو بالدخول فيها في أول الوقت . ومنهم من قال : إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه ، وان مات أو جن كانت نافلة ، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول [2] . مسألة - 19 - « ج » : تقديم [3] الصلاة في أول وقتها [4] أفضل في جميع الصلوات . وفي أصحابنا من قال لا يجوز تأخيرها [5] إلا لعذر ، ووافقنا « ش » في جميع الصلوات الا أن يتبرد [6] بها في صلاة الظهر ، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة ، وينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس . فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : التأخير أفضل ، ومنهم من قال : التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها [7] مع الإبراد إلى آخر الوقت ، وكذلك قولهم في الجمعة فإن تقديمها أفضل .
[1] د : تكبيرة الإحرام . [2] م ، ف : حلول . [3] لم يذكر هذه المسألة في ف هنا . بل ذكره في آخر أبواب الأذان . [4] د : أول الوقت . [5] د : لا يجوز تأخير . [6] م : يبرد . [7] د : تأخير .
87
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 87