responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


أكثر الحيض .
مسألة - 202 - « ج » : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا ، أو لم يخرج أكثر من الماء لا يجب عليها الغسل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر : أنه يجب الغسل لخروج الولد .
مسألة - 203 - « ج » : إذا زاد على أكثر النفاس - وهو عشرة أيام عندنا ، وعند الشافعي ستون يوما - كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة . و « للش » فيما زاد على الستين قولان : أحدهما أن ترد إلى ما دونها ، فان كانت مميزة رجعت إلى التمييز ، وان كانت معتادة لا تمييز لها ترد إلى العادة .
وان كانت مبتدأة ففيها قولان :
أحدهما : ترد إلى أقل النفاس وهو ساعة وتقضي الصلوات .
والثاني : ترد إلى غالب عادة النساء وتقضي ما زاد عليها .
وقال المزني لا ترد إلى ما دون الستين ويكون الجميع نفاسا .
مسألة - 204 - : الدم الذي يخرج قبل الولادة لا خلاف أنه ليس نفاسا ، وما خرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا ، لان اسم النفاس يتناوله ، لأنه دم قد خرج بخروجه الولد .
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص [1] مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : انه ليس بنفاس .
مسألة - 205 - : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا ، لإجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وانما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل ، وهذا بعد الاستبانة .



[1] م : هكذا في طبقات الشافعية ج 2 ص 103 . وفيات الأعيان ج 1 ص 51 وفي ح : أبو العباس القاص .

73

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست