نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 674
جعل ناضحة في سبيل اللَّه وإني أريد الحج فأركبه ، فقال النبي عليه السّلام : اركبيه فان الحج والعمرة في سبيل اللَّه . وبه قال « ش » . وقال « ف » : لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا . مسألة - 7 - « ج » : وقف المشاع جائز [1] ، وبه قال « ش » . وقال « م » : لا يجوز . مسألة - 8 - : ألفاظ الوقف التي [2] يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ، وما عداها يعلم بدليل ، أو بإقراره أنه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله تصدقت وحرمت وأبدت ، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية . وقال « ش » : ألفاظ الوقف ستة : وقفت ، وتصدقت ، وسبلت ، وحبست ، وحرمت وأبدت ، فالوقف صريح ، وتصدقت مشترك ، وحبست وسبلت صريحان ، وحرمت وأبدت على أحد الوجهين صريحان والأخر أنهما كنايتان . ويدل على ما قلناه أن ذلك مجمع على أنه صريح في الوقف ، ولا دلالة على ما ذكره . مسألة - 9 - : إذا وقف على ما يصح انقراضه في العادة ، مثل أن يقف على ولده وولد ولده وسكت على ذلك ، فمن أصحابنا من قال : لا يصح الوقف . ومنهم من قال : يصح ، فإذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف ان كان حيا وان كان ميتا رجع إلى ورثته ، وبه قال « ف » . و « للش » فيه قولان : أحدهما لا يصح . والأخر : يصح ، فإذا انقرض رجع إلى أبواب البر ولا يعود إليه ولا إلى ورثته . دليلنا : أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج إلى دليل ،