responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 674


جعل ناضحة في سبيل اللَّه وإني أريد الحج فأركبه ، فقال النبي عليه السّلام : اركبيه فان الحج والعمرة في سبيل اللَّه . وبه قال « ش » . وقال « ف » : لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا .
مسألة - 7 - « ج » : وقف المشاع جائز [1] ، وبه قال « ش » . وقال « م » : لا يجوز .
مسألة - 8 - : ألفاظ الوقف التي [2] يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ، وما عداها يعلم بدليل ، أو بإقراره أنه أراد به الوقف ، وذلك مثل قوله تصدقت وحرمت وأبدت ، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية .
وقال « ش » : ألفاظ الوقف ستة : وقفت ، وتصدقت ، وسبلت ، وحبست ، وحرمت وأبدت ، فالوقف صريح ، وتصدقت مشترك ، وحبست وسبلت صريحان ، وحرمت وأبدت على أحد الوجهين صريحان والأخر أنهما كنايتان .
ويدل على ما قلناه أن ذلك مجمع على أنه صريح في الوقف ، ولا دلالة على ما ذكره .
مسألة - 9 - : إذا وقف على ما يصح انقراضه في العادة ، مثل أن يقف على ولده وولد ولده وسكت على ذلك ، فمن أصحابنا من قال : لا يصح الوقف .
ومنهم من قال : يصح ، فإذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف ان كان حيا وان كان ميتا رجع إلى ورثته ، وبه قال « ف » .
و « للش » فيه قولان : أحدهما لا يصح . والأخر : يصح ، فإذا انقرض رجع إلى أبواب البر ولا يعود إليه ولا إلى ورثته .
دليلنا : أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج إلى دليل ،



[1] م : يجوز وقف المشاع .
[2] د ، ح : الذي .

674

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست