نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 662
المثل ، وهو ما بين النصف المسمى إلى الدرهم . وقال « ش » : هذا عقد باطل في اليوم والغد . ويدل على ما قلناه قوله عليه السّلام « المؤمنون عند [1] شروطهم » وفي أخبارهم ما يجرى مثل هذه المسألة بعينها منصوصة ، وهو أن يستأجر منه دابة على أن يوافي بها يوما معينا على أجرة معينة ، فان لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك وان هذا جائز ، وهذا مثل ما نحن فيه بعينه . مسألة - 40 - : إذا استأجره بخياطة ثوب ، وقال : ان خطته روميا وهو الذي يكون بدرزين فلك درهم ، وان خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم ، صح العقد لما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يصح . مسألة - 41 - : يجوز إجارة الدراهم والدنانير ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، ولأنه ينتفع بها مع بقاء عينها ، مثل أن ينثرها أو يسترجعها أو نفضها بين يديه ليتجمل بها وغير ذلك . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 42 - : إذا استأجر دراهم أو دنانير ، وعين جهة الانتفاع بها ، كان على ما شرط وصحت الإجارة ، وان لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا ، لأن العادة في دراهم الغير ودنانيره أن لا ينتفع بها الا على وجه القرض ، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الإطلاق إلى ما يقتضيه العرف ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ان لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد ولا يكون قرضا . مسألة - 43 - : يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع ، لأنه لا مانع منه ، ولان بيع هذا الكلاب يجوز عندنا ، وما صح بيعه صح إجارته بلا خلاف . و « للش » فيه وجهان .