نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 650
بعمل هذا الحائط ، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ش » في قوله الذي يجوز ذلك . وقال « ك » : لا يجوز الا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب . مسألة - 10 - : إذا شرط على المساقي نفقة الغلام ، جاز ولا يلزم أن يكون مقدرة ، بل الكفاية على موجب العادة ، لأن الأصل جوازه ، وبه قال « ش » . وقال « م » : لا بد أن يكون مقدرة ، لأنها كالأجرة . مسألة - 11 - : إذا اختلف رب النخل والعامل ، فقال رب النخل : شرطت على أن لك ثلث الثمرة . وقال العامل : على أن لي نصف الثمرة ، كان القول قول رب النخل مع يمينه ، لأنه مدعى عليه والثمرة له وانما يثبت للعامل بالشرط ، فإذا ادعى شرطا فعليه البينة ، فإذا عدمها فعلى رب النخل اليمين . وقال أصحاب « ش » : يتحالفان . مسألة - 12 - : إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه ، قدمت [1] بينة العامل ، لما بيناه أنه هو المدعي ، فيجب تقديم بينته . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يسقطان . والأخر : يستعملان ، فإذا استعملهما ففيه ثلاثة أقوال : أحدها يوقف . والأخر : يقسم . والثالث : يقرع . مسألة - 13 - : إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة ، كان الزكاة على رب المال والعامل معا ، فان بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، وان نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة ، وان بلغ نصيب أحدهما النصاب ونقص نصيب الأخر ، كان على من تمت حصته الزكاة ، ولا يلزم الأخر . و « للش » فيه قولان : أحدهما أن الزكاة يجب على رب النخل دون العامل .