responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 639


مسألة - 31 - : فإن كان الدار بينهما نصفين ، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم ، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة ، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار كما تقدم ذكره . وقال « ش » مثل ما مر ذكره .
مسألة - 32 - : إذا أخذ الشفيع الشقص ، فلا يثبت للمشتري خيار المجلس بلا خلاف . وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا ؟ عندنا أنه لا خيار له ، لأنه لا دليل عليه . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 33 - « ج » : إذا وهب شقصا لغيره ، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه لا يستحق به الشفعة . وقال « ش » : ان كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه لا يستحق الشفعة ، لأن الهبة للنظير تودد ، ولمن هو دونه استعطاف ، فلا يستحق بهما العوض .
وان كان لمن هو فوقه ، فهل يثاب عليه ؟ على قولين ، قال في الجديد : لا ثواب ، وبه قال « ح » . وقال في القديم : يقتضي الثواب ، وهو قول « ك » ، فإذا قال : لا يقتضي الثواب ، فلا شفعة ، وإذا قال : يقتضي الثواب ، فإنه يثبت فيها الشفعة .
مسألة - 34 - : إذا كانت دار بين نفسين ، فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من أجنبي ، وأنكر الأجنبي أن يكون اشتراه ، فإنه تثبت الشفعة للشريك ، لأن البائع أقر بحقين : حق للمشتري ، وحق للشفيع ، فإذا رد المشتري ثبت حق الشفيع ، وبه قال عامة أصحاب « ش » .
وقال أبو العباس : لا شفعة لأنها يثبت بعد ثبوت المشتري .
مسألة - 35 - : على قول من قال من أصحابنا : ان الشفعة على عدد الرؤوس إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين ، استحق المشتري مع الأخر الشفعة بينهما نصفين ، وبه قال « ح » ، وأصحابه ، و « ك » ، وعامة أصحاب « ش » ، وهو الذي نقله المزني .

639

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست