responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 624


ذلك ، خمرا كان أو خنزيرا ، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل وان كان المتلف ذميا ، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر .
قال الطحاوي : وان أسلم المتلف وكان ذميا قبل أن يؤخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته ، وان أسلم قبل أن يؤخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمته بإسلامه ، وعندنا يضمن بالقيمة ، سواء كان خمرا أو خنزيرا بدليل إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 29 - : إذا غصب ماله مثل ، مثل الحبوب والادهان ، فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف ، وان كان ما لا مثل له كالثياب والحيوان ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم الغصب إلى حين التلف ، لأنه مأمور برده إلى مالكه في كل زمان يأتي عليه وكل حال كان مأمورا برد الغصب فيها لزمه قيمته في تلك الحال مثل حال الغصب ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : عليه قيمته يوم الغصب ، ولا اعتبار بما زاد بعده أو نقص .
مسألة - 30 - : إذا غصب مالا يبقى كالفواكه الرطبة ، فتلف في يده وتأخرت المطالبة بقيمته ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف .
بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى ، ولا يراعى ما وراء ذلك ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : عليه قيمته يوم المحاكمة . وقال « م » : عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن أيدي الناس .
مسألة - 31 - : إذا غصب ما يجري فيه الربا ، مثل الأثمان والمكيل والموزون ، فجنى عليه جناية استقر أرشها ، مثل أن كان الغصب دنانير فسبكها ، أو طعاما فبله فاستقر نقصه ، فعليه رده بعينه وعليه ما نقص ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه إلى الغاصب ويطالبه بالبدل ، وبين أن يمسكها ولا شيء له ، فإن أراد الإمساك والمطالبة بأرش النقصان

624

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست