نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 622
وحكى « م » في الأصول أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها . وقال الكرخي : مذهب « ح » أنه ان لم يكن في ردها قلع ما بناه في حقه ، مثل ان بنى على بدن الساجة فقط لزمه ، وان كان في ردها قلع ما قد بناه في حقه مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردها الا بقلع هذا لم يلزمه ردها . والمناظرة على ما حكاه « م » . وتحقيق الكلام معهم هل ملكها بذلك أم لا ؟ فعنده أنه قد ملكها كما قال إذا غصب شاة فذبحها وشواها ، أو حنطة فطحنها ، وعندنا وعند « ش » لم يملكها . مسألة - 23 - : إذا غصب طعاما ، فأطعم مالكه ، فأكله مع الجهل بأنه ملكه ، فإنه لا يبرئ ذمته من الغصب بذلك ، لأنه لا دليل عليه ، وهو المنصوص « للش » ، وفيه قول آخر ان ذمته يبرئ ، وهو قول أهل العراق . مسألة - 24 - : إذا حل دابة أو فتح قفصا ووقفا ثمَّ ذهبا كان عليه الضمان ، لأنه فعل السبب في ذهابهما ، وبه قال « ك » . وقال « ح » ، و « ش » : لا ضمان عليه . مسألة - 25 - : إذا حل الدابة وفتح القفص فذهبا عقيب الحل والفتح من غير وقوف ، كان عليه الضمان ، لما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ك » ، و « ش » في أحد قوليه ، والأصح عندهم أن لا ضمان [1] عليه ، وبه قال « ح » . مسألة - 26 - : إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا ، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير كان عليه القيمة ، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف ولا يملك هو المقوم ، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة وعليه ردها إلى الغاصب وتسلم العين منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا ملك صاحب العين قيمتها ، ملكها الغاصب بها وكانت القيمة عوضا عنها ، فان عادت العين إلى يد الغاصب نظرت فان كان المالك أخذ القيمة