responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 55


الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ثمَّ وجد الماء وجب عليه الغسل فعلم بذلك أن الحدث باق ، وبه قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا برفع الحدث .
مسألة - 149 - : يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضئين على كراهة [1] ، وبه قال جميع الفقهاء على غير كراهية ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [2] ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز .
مسألة - 150 - : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة بدلالة الاحتياط والاخبار المروية في ذلك .
وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم قبل دخول الوقت .
وقال الشافعي : لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه .
مسألة - 151 - « ج » : طلب الماء واجب ، ومتى تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الطلب غير واجب .
مسألة - 152 - : كل سفر فقد فيه الماء يجوز [ فيه ] [3] التيمم طويلا كان أو قصيرا ، لقوله تعالى « أَوْ عَلى سَفَرٍ » إلى قوله « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفصل ، وبه قال جميع الفقهاء .
وحكي عن بعضهم أنه قال : انما يجوز في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة .
مسألة - 153 - « ج » : المقيم الصحيح إذا فقد الماء بأن يكون في قرية لها



[2] النساء : 46 .
[1] كراهية - كذا في م .
[3] كذا في م ، ح .

55

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست