نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 513
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
أو غيرها بطل العقد لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان من الأثمان لم يبطل ، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد وذلك غير مسلم عندنا . بيع السمك في الآجام مسألة - 240 - « ج » : إذا كان له أجمة يحبس فيها السمك ، فحبس فيها سمكا وباعه ، لم يخل من أحد أمرين : اما أن يكون الماء صافيا يشاهد فيها السمك ويمكن تناوله من غير مئونة ، فالبيع جائز بلا خلاف ، لأنه مبيع مقدور على تسليمه ، وان كان الماء كدرا بطل البيع ، لأنه مجهول . والأمر الأخر أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا ، الا انه لا يمكن أخذه إلا بمؤونة وتعب حتى يصطاد ، فعندنا أنه لا يصح بيعه الا بأن يبيعه معما [1] فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما بقي فيه ، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع . وقال « ح » ، و « ش » ، والنخعي : البيع باطل ولم يفصلوا . وقال ابن أبي ليلى : جائز وبه قال عمر بن عبد العزيز . مسألة - 241 - : إذا باع العبد [2] بيعا فاسدا وتقابضا ، فأكل البائع الثمن وفلس ، كان على المشتري رد العبد على البائع وكان أسوة للغرماء ، وبه قال أبو العباس ابن سريج . وقال « ح » : المشتري أحق بعين العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن ، ويكون ثمنه مقدما على الغرماء . ويدل على ما قلناه انه انما قبضه على أنه ملكه ، وإذا لم يكن ملكه فعليه رده إلى مالكه ، ومن قال له إمساكه فعليه الدليل .
[1] هكذا في جميع النسخ والأصح : مع ما . [2] م : عبدا .
513
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 513