responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 511


وقال ابن أبي هريرة من أصحابه : فيه وجهان .
مسألة - 234 - : إذا باع شيئا بثمن في الذمة ، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع ، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا ، ثمَّ يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن ، لان الثمن انما يستحق على المبيع فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن ، فإذا سلم المبيع استحق الثمن ، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجبر البائع . والثاني يجبر كل واحد منهما مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثالث لا يجبر واحد منهما .
وقال « ح » ، و « ك » : يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا .
مسألة - 235 - : إذا كان البيع عينا بعين ، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء ، بدلالة ما ذكرناه هناك .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه .
والثاني لا يجبر واحد منهما ، وأيهما تطوع بالدفع أجبر الأخر على التسليم .
والثالث يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم ، فإذا سلم أجبر الأخر .
وقال « ح » : ان كان الثمن دراهم أو دنانير ، فالحاكم فيه كما لو كان في الذمة ، لأن الأثمان عنده لا يتعين . وان كان من غيرها ، فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا .
مسألة - 236 - : إذا اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف درهم . وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، وليس هناك بينة ، كان القول قول البائع مع يمينه انه ما باع الجارية ، والقول قول المشتري مع يمينه انه ما اشترى العبد .
لان هاهنا دعويين يجب في كل واحد منهما البينة ، فإذا عدمت كان في مقابلتها

511

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست