نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 412
على قطع المسافة ، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه . مسألة - 240 - « ج » : إذا مات أو حصر بعد الإحرام ، سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة . وقال أصحاب « ش » : ان كان بعد الفراغ من الأركان كأنه تحلل بالطواف ولم يقو على المبيت بمنى والرمي منهم من قال يرد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين . وان مات بعد أن فعل بعض الأركان وبقي البعض قال في الأم : له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل لا يستحق شيئا ، فالمسألة على قولين . مسألة - 241 - : إذا أحرم الأجير ومات ، فقد قلنا انه [1] سقط الحج عنه ، فان كان [2] أحرم عن نفسه ، فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره ، لان [3] جواز ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، و « للش » فيه قولان : أحدهما [4] يجوز له البناء عليه ويتم عن غيره ، والأخر لا يصح [5] ذلك . مسألة - 242 - : إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه مثلا عن اليمن ، فأتى الأجير الميقات ثمَّ أحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر ، فإن كانت الحجة حجها عن الميقات صحت ، وان حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم يجزه ، وان لم يمكنه صحت حجته [6] ولا يلزمه دم ، لأنه
[1] ح ، د : بإسقاط ( انه ) . [2] م : بإسقاط ( كان ) . [3] م : آخر الدليل إلى آخر المسألة . [4] م : قولان قال في القديم يجوز . [5] م : انه لا يصح ذلك دليلنا . [6] ح ، د : لم يمكن صحت .
412
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 412