نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 305
يجب عليه حين التناول ، وعليه إخراجه حين التصفية ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه . مسألة - 112 - : لا بأس ببيع تراب المعدن وتراب الصاغة ، لقوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] الا أن تراب الصاغة يتصدق بثمنه . وقال « ك » : يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصاغة . وقال « ح » و « ش » : لا يجوز بيعه . مسألة - 113 - « ج » : قد بينا أن المعادن فيها الخمس ، ولا يراعى فيها النصاب ، وبه قال الزهري و « ح » كالركاز ، الا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي يجب فيه الزكاة . وقال « ش » في الأم والإملاء : ان الواجب ربع العشر ، وبه قال « د » ، و « ق » ، وأومى في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ، وذهب غيرهم إلى أن المعادن الركاز وفيها الخمس . وقال « ك » و « ع » : ما وجد مدرة [2] مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء وغيرها ففيه الخمس . دليلنا - بعد إجماع الفرقة وإخبارهم - ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليه السّلام سئل [3] عن رجل وجد كنزا في قرية خربة ، فقال : ما وجدته في قرية غير مسكونة ، أو في خربة جاهلية ، ففيه وفي الركاز الخمس . وروى أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال : في الركاز الخمس ، فقلت : يا رسول اللَّه وما الركاز ؟ فقال : الذهب والفضة اللذان خلقهما اللَّه تعالى في الأرض يوم خلقها ، وهذه صفة
[1] سوره 2 ، ى . 276 . [2] أي القطعة . وفي ، م : قدرة . [3] د : بإسقاط ( سئل ) .
305
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 305