responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 299


و « للش » فيه قولان ، أحدهما : أن قال [1] الدين يمنع فهاهنا يمنع ، والأخر : لا يمنع ففي هذا وجهان : أحدهما يمنع ، والأخر لا يمنع ، وإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، وتصدق بمائة .
وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم درهمين ونصف عن هذه المائة ودرهمين ونصف عن المائة الأخرى ، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف .
مسألة - 98 - : إذا ملك مائتين وحال عليها الحول ووجبت الزكاة فيها فتصدق بها كلها وليس له مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة ، لأن إخراج الزكاة عبادة والعبادة متى تجردت عن النية للوجوب لم يجز ، ولو قلنا انها تجزئ عنه إذا أخرج إلى مستحقيها ، لان ذلك يجري مجرى الوديعة إذا لم ينو [2] ، فإنها يقع ردا للوديعة لكان قويا ، والأول أحوط .
و « للش » فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، والأخر : أن الخمسة يقع عن الفرض والباقي نفل .
مسألة - 99 - : إذا كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول ، دون الألف التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شيء ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض ، ولو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الألفين ، كان قويا ، لأن الألف المرهون هو قادر أيضا على التصرف فيها بأن يفك رهنها والمال الغائب يلزمه زكاته إذا كان متمكنا منه بلا خلاف بين الطائفة .
وقال « ش » : هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين ، فإذا قلنا الدين لا يمنع وجوب



[1] م : أحدهما قال .
[2] م : لم ينوه .

299

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست