responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 159


قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ذلك أجمع .
وبه قال « ش » الا أنه قال في الزكاة : لا يجب عليه قضاؤها على قول من يقول [1] :
ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة .
وقال « ك » و « ح » : لا يقضي من ذلك شيئا ، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته ، قال : وان كان قد حج حجة الإسلام ، سقطت عنه ولم تجزه ، وعليه الحج متى وجد الزاد والرحلة .
فعندنا يقضي عبادته [2] كلها الا الحج ، وكذلك عند « ش » ، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج ، وظاهر هذا كالمناقصة من كل واحد من الفريقين ، فإذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما .
مسألة - 204 - « ج » : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها [3] حتى يخرج وقتها ، يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وان ترك ثالثا [4] وجب عليه القتل .
وانما قلنا ذلك لإجماع الفرقة على ما رووه [5] من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر الا ترك الصلاة ، وان كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة ، وروي عنهم عليهم السّلام [6] أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة .



[1] م ، د : على القول الذي يقول .
[2] م ، د ، : يقضى العبادات .
[3] م ، د : بوجوبه .
[4] م ، ف : ثالثة .
[5] م : عاما رووه .
[6] ح : عنه عليه السّلام انه قال .

159

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست