responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 125


التشهد ، كما يعلمنا القرآن ، وكان يقول : التحيات المباركات للَّه الصلوات الطيبات للَّه السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه .
مسألة - 129 - « ج » : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة ، وبه قال « ش » في التشهد الأخير ، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري ، واسمه عقبة بن عمرو [1] وابن عمر وجابر و « د » « و » « ق » .
وقال « ك » و « ع » و « ح » : انه غير واجب .
مسألة - 130 - « ج » : من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو .
وقال « ش » : يجب عليه قضاء الصلاة .
مسألة - 131 - « ج » : أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله .
وقال « ش » : أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات للَّه السّلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللَّه .
مسألة - 132 - « ج » : الصلاة على آل النبي في التشهد واجب ، وقال أكثر أصحاب « ش » : انه سنة . وقال بعض أصحابه : هو واجب .
مسألة - 133 - « ج » : من جهر في صلاة الإخفات ، أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 134 - « ج » : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من النساء والرجال في الصلاة ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : لا يجوز أن يدعو الا بما قد ورد به القرآن .



[1] راجع الطبقات الكبير لابن سعد .

125

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست