responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 112


والسور التي بعدها ، وذهب « ح » و « ر » و « ع » وأبو عبيدة [1] و « د » إلى أنه يسر بها .
وقال « ك » : المستحب أن لا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، ويفتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين .
مسألة - 84 - : « ج » : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم [ على كل حال ] [2] .
وقال أبو حامد الأسفرايني : ان سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب « ش » .
وقال الطبري وغيره من أصحاب « ش » لا يبطل ذلك قراءة الحمد وبنى على قرائته .
فأما قوله عقيب الحمد فقال « ش » وأصحابه : يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويسر به ، واليه ذهب عطاء وبه قال « د » و « ق » وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود .
وقال « ح » وسفيان يقوله الأمام ويخفيه ، وعن « ك » روايتان إحداهما كقول « ح » والثانية لا يقول آمين أصلا .
وأما المأموم فإن « ش » قال في الجديد : يسمع نفسه . وقال في القديم : يجهر به واختلف أصحابه ، فمنهم من قال المسألة على قولين ، ومنهم من قال ان كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الأمام استحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة وأخفى [3] على كثير منهم قول الأمام استحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه .



[1] م : أبو عبيد .
[2] ح : سقط منه .
[3] م ، د ، ف : ويخفى « و كذا يستحب قبله وما بعده » .

112

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست