responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 664


< فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة < / فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة مسألة - 1 - « ج » : المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة ، وبه قال في الصحابة علي ، وعبد اللَّه بن مسعود وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبي وقاص ، وخباب بن الأرت ، وفي الفقهاء ابن أبي ليلى ، و « ف » ، و « م » ، و « د » ، و « ق » .
وقال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، وأبو ثور : انه لا يجوز ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى عروة بن الزبير ، عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان من الأنصار اقتتلا ، فقال رسول اللَّه : ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع . وهذا يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم ، لأنه قال على وجه المشورة وطلب الصلاح .
مسألة - 2 - « ج » : يجوز إجارة الأرضين للزراعة ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الحسن ، وطاوس أنهما قالا : لا يجوز ذلك ، وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جواز المزارعة .

664

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست