responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 642


< فهرس الموضوعات > كتاب القراض < / فهرس الموضوعات > كتاب القراض مسألة - 1 - : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، و « ك » .
وقال « ع » ، وابن أبي ليلى : يجوز بكل شيء يتمول ، فان كان مما له مثل كالحبوب والادهان رجع إلى مثله حين المفاضلة والربح بعده بينهما ، وان كان مما لا مثل له ، كالثياب والمتاع والحيوان ، كان رأس المال قيمته والربح بعده بينهما ويدل على مذهبنا أن ما اخترناه مجمع على جوازه ، وليس على جوازه ما قالوه دليل .
مسألة - 2 - : القراض بالفلوس لا يجوز ، لأنه ليس على جوازه دليل ، وبه قال « ح » ، و « ف » ، و « ش » . وقال « م » : هو القياس الا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد .
مسألة - 3 - : لا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، لما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجوز ان كانا سواء أو كان الغش أقل ، ولا يجوز ان كان الغش أكثر بناء على أصله في الزكاة .

642

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست