responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 474


< فهرس الموضوعات > حكم بيع اللحم بلحم آخر < / فهرس الموضوعات > وقال « ش » : ان جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيب ، و « ك » ، والليث و « د » ، و « ق » ، و « ف » ، و « م » .
وقال « ح » : يجوز ذلك كله ، وأظن أبا ثور معه .
مسألة - 104 - : بيع الرطب بالرطب يجوز ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « م » ، و « ف » ، و « ك » ، والمزني . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 105 - : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والقمري [1] وغيره ، بدلالة الآية .
وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها ، وفي أصحابه من قال بجوازه .
مسألة - 106 - : اللحمان أجناس مختلفة ، وبه قال « ح » ، و « ش » في أصح قوليه والقول الأخر أنها جنس واحد .
ويدل على ما قلناه لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل والبقر والغنم وينفرد كل جنس باسم وحكم في الزكاة .
مسألة - 107 - : قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة والسمك كل ما يختص باسم ، فهو جنس يخالف الجنس الأخر ، وعلى قول « ش » الذي يقوله انها جنس واحد اختلف قول أصحابه في السمك ، فنص « ش » على أنها [2] من جنس سائر اللحوم .
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال ان اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لان لها اسما أخص من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ، أو يكون مثل الألبان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان



[1] م ، خ : والعمرى .
[2] م : فنص ش انها .

474

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست