نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 397
< فهرس الموضوعات > أحكام المبيت بمنى < / فهرس الموضوعات > يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الأولى ، والثاني : الثانية . مسألة - 186 - : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وان رماها في القابل كان أحوط . وقال « ش » : ان ترك واحدة فعليه مد ، وان ترك ثنتين فمدان ، وان ترك ثلاثة فدم ، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة ، فإن كان من الجمرة الأولى أو الثانية لا يصح ما بعدها على ما مضى . مسألة - 187 - « ج » : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة [1] كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان والثالثة لا شيء عليه ، لان له أن ينفر في الأول الا أن تغيب الشمس ثمَّ ينفر فيلزمه ثلاثة دماء . وقال « ش » : ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : عليه مد ، والأخر : عليه ثلث دم . والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة درهم ، وفي ليلتين درهمان ، وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه ، والقول الأخر لا شيء عليه . مسألة - 188 - : نزول المحصب مستحب وهو نسك ، وبه قال عمر بن الخطاب وقال جميع الفقهاء : هو مستحب وليس بنسك . فإن أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم ، فليس بنسك عندنا ، لان من تركه لا يلزمه دم ، وانما يكون ترك الأفضل ويسقط الخلاف . مسألة - 189 - : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء الا به ، وان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وان ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه . وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ووافقوا في طواف الوداع ، فأما لزوم الدم بتركه ، فذهب اليه « ح » ، وهو أحد قولي « ش » ، والأخر أنه لا دم عليه .