responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > أحكام نذر الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل ، لقوله تعالى « وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ » [1] وهذا عام في كل مباشرة ، وبه قال « ش » في الإملاء . وقال في الأم : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل .
وقال « ح » : ان أنزل بطل ، وان لم ينزل لم يبطل .
مسألة - 4 - « ج » : إذا وطى المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يبطل .
مسألة - 5 - : إذا قال : للَّه علي أن أعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا ، والمستحب المتابعة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يذكر المتابعة في اللفظ فيلزمه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : عليه المتابعة ، الا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه المتابعة .
مسألة - 6 - « ج » : إذا نذر اعتكاف يومين لا ينعقد نذره ، لإجماع الفرقة على أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام .
وقال « ش » : يلزمه يومان وليلة . وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكي هذا عن أبي حنيفة .
مسألة - 7 - : إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة لزمه الوفاء به ، ولا يصح منه اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها .
وقال « ش » : إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه . وقال « ح » : لا يبطل ويكون كأنه [2] استثناه لفظا إذا كان



[1] سورة البقرة : 183 .
[2] د : ويكون كانوا استثناه .

348

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست