نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 347
< فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف مسألة - 1 - « ج » : لا ينعقد الاعتكاف لأحد ، رجلا كان أو امرأة إلا في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . وقال « ش » و « ح » : المستحب أن يعتكف في الجامع ، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد . وقال في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد ، وقال في القديم والجديد معا : يكره لها أن يعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة ، وبه قال « ح » . وقال الزهري : لا يصح الاعتكاف إلا في جامع أي جامع كان ، وبه قالت عائشة . مسألة - 2 - « ج » : لا يصح الاعتكاف الا بصوم أي صوم كان عن نذر أو رمضان أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ولا العيدين ولا أيام التشريق ، وبه قال « ح » وأصحابه ، و « ك » ، و « ر » ، و « ع » ، وجماعة من الصحابة والتابعين . وقال « ش » : يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف ، وبه قال « د » ، و « ق » . مسألة - 3 - : إذا باشرا مرأة في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس
347
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 347