responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > كتاب الجنائز ، مسائل غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > كتاب الجنائز [1] ( مسائل غسل الأموات ) مسألة - 454 - « ج » : إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به في حال الغسل .
وقال « ش » : ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان ضيقا فعل به كما قلناه .
مسألة - 455 - « ج » : يكره أن يوضع على بطن الميت حديد . وقال « ش » :
ذلك مستحب .
مسألة - 456 - « ج » : يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل ، وبه قال المزني ، وقال غيره : غلط المزني في هذا ، وقال : ينبغي أن يكون تليين الأصابع عند موته فقط .
مسألة - 457 - « ج » : يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة :
اما بأن [2] يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة .



[1] م : ليس فيه .
[2] م : ان يترك .

241

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست