responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > مسائل كيفية الصلاة < / فهرس الموضوعات > له إعادة الصوم مع بقاء الوقت .
وقال « ح » و « ك » : عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا .
صلاة الوسطى مسألة - 53 - « ج » : صلاة الوسطى هي الصلاة الأولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وقال « ش » : هي صلاة الصبح وبه قال « ك » وحكى « ك » في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه السّلام وابن عباس وقال « ح » : هي صلاة العصر .
( مسائل كيفية الصلاة ) النية مسألة - 54 - : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها .
وقال أصحاب « ش » : تبطل صلاته ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، وذلك القول يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تحميد ولا تكبير ، والذي قالوه صحيح في القول [1] الا أن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول .
مسألة - 55 - : إذا دخل في الصلاة [2] ، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شك هل يخرج منها أو يتمها ، فان صلاته لا تبطل ، وبه قال « ح » وقال « ش » في الأم ونص عليه ان ذلك يبطل صلاته ويقتضيه مذهب مالك .
وانما قلنا ذلك ، لان صلاته [3] قد انعقدت بلا خلاف وابطالها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .



[1] ح : صحيح القول .
[2] م ، د ، ف : في صلاته .
[3] د : لأن الصلاة .

100

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست