responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


الاستسقاء ، فإذا بقي إلى زوال الشمس مقدار ساعة أو دونها وقت صلاة عيد الغدير ، ارتفاع النهار وقت صلاة الشكر و [1] تجدد النعم ، وارتفاعه أيضا وقت صلاة عاشورا على بعض الأقوال .
وأما المكروه من الأوقات ، فيختص بالنوافل المبتدأة بها من غير سبب وهي : حين طلوع الشمس ، ووقت قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة ، وبعد فريضة العصر ، وحين غروب القرص ، وبعد فريضة الغداة .
وأول الوقت وقت من لا عذر له ، وآخره وقت ذوي الأعذار ، والأعذار :
المرض ، والسفر ، والمطر ، والشغل بما يستضر بتركه في الدين أو الدنيا .
والضرورة [2] الصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه أيضا كذلك ، والكافر إذا أسلم .
وكل من صلى في الوقت كان مؤديا سواء كان في أوله أو في آخره ما لم يخرج الوقت وقد بقي عليه من الصلاة بقية فإن كان كذلك كان قاضيا ومن صلى قبل دخول الوقت لم يكن مؤديا ولا قاضيا وكان عليه الإعادة - لما صلاه - إذا دخل الوقت ، ومن صلى بعد خروج الوقت كان قاضيا وإذا زالت الشمس وصارت بعد الزوال على قدمين ولم يكن المكلف صلى من نوافل الظهر شيئا فينبغي أن يؤخرها ويبدأ بالفريضة ، وهكذا ينبغي أن يفعل في نوافل العصر مع فريضته إذا صار الظل بعد الزوال على أربعة أقدام فإن كان قد صلى شيئا من النوافل وانتهى الظل إلى ما ذكرناه تممها على التخفيف وصلى الفرض بعد ذلك . ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل فينبغي أن يبتدأ بصلاة الفجر ، ويؤخر صلاة الليل ، فإن كان



[1] العطف أما على الشكر فيكون عطف تفسير من قبيل عطف السبب على المسبب أو عطف على ارتفاع النهار فيكون لصلاة الشكر وقتان .
[2] الضرورة مبتدأ وما بعده خبرها ( راجع المبسوط ، ج 1 ص 72 ) .

71

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست