فإذا فرغ الغاسل من غسل الميت على ما قدمناه ، نقله إلى الأكفان ووضعه فيها مستقبلا به القبلة - كما تقدم ذكره في حال الاحتضار - ثم يأخذ خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف ، ويجوز أن يكون أطول من ذلك - ويسد دبره بالقطن سدا جيدا ، ويشد أوراكه إلى فخذيه بالخرقة بأن يلف عليها شدا وثيقا ويخرج طرفها من بين رجليه ، ويغرز [1] طرفها في حاشية الخرقة من الجانب الأيمن . ويسد منافسه [2] بالقطن لئلا يخرج منها شئ . وإذا كان الميت امرأة ، شد ثدياها بخرقة إلى صدرها ، ويأخذ المئزر فيشده عليها كما يشد المئزر للحي . ثم يلبسه القميص ، فإن كان له قميص جاز أن يكفن به بعد أن يقطع إزراره إلا أن يكون هذا القميص قد ابتدأت خياطته للتكفين ، فإنه لا يجوز تكفينه به . ويأخذ من الجريد الأخضر جريدتين طول كل واحدة منهما مثل عظم الذراع ، يكتب عليهما مثل ما كتب على الأكفان ، يلفهما في القطن ويجعل الواحدة قائمة مع جانبه الأيمن من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص ، فإن لم يجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر أو الخلاف أو غير ذلك . ثم يعممه بالعمامة بعد أن يكتب عليها مثل ما كتبه على الأكفان بأن يضعها على رأسه من وسطها ويحنكه ويعممه بهما مدورا ، ويرسل طرفيها على صدره . ويأخذ من الكافور - ويكون مما لم تمسه النار إن تمكن من ذلك - وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، وهو السنة الأوفى ، فإن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقل منه أيضا مثل درهم أو ما قدر عليه ، ويسحقه بكفيه ويجعله على مساجده : جبهته ، وطرف أنفه ، وباطن كفيه يمسحهما إلى أطراف الأصابع ، ويضع منه على
[1] غرزه : أي لواه وأدخل طرفه في أصله . [2] منافسه أي منافذه وخلله .