responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 476


فإن اختلف المتواجران في التراب والرماد والكناسة وما أشبهها كان القول قول المستأجر مع يمينه في أنه استأجرها وهو فيها .
وإذا استأجر دارا فقال المؤجر وهو مثلا في رجب آجرتك هذه الدار في شهر رمضان ، أو كان في مثل هذه السنة ، وهي سنة سبع وستين وأربع مأة فقال :
آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين وأربع مأة ، قال بعض الناس لا يجوز ، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا : إن من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ، ولا كون المنفعة متصلة به ، وإنما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة . وكذلك المنفعة أن تكون متصلة بهذا الوقت .
وإذا استأجر إنسان من غيره حانوتا فباع فيها مدة ما ، ثم خرج منها ، واختلفا فيما فيها من الدفوف [1] والخشب التي بني عليها ، فقال المستأجر أنا أحدثتها وهي لي ، وقال مالك الحانوت ، كانت في حانوتي حين آجرتك إياها ، كان القول قول المستأجر مع يمينه وكذلك الحكم في الطحان وآلاته والقصار والحداد وآلاتهما وما يجري مجرى ذلك من الأدوات والأوعية التي تكون للصناع .
وإذا استأجر إنسان أرضا ليطبخ الآجر والفخار فيها بأجرة مسمى كان جائزا فإن اختلفا في الأتون [2] فقال صاحب الأرض أنا بنيته وقال الآخر بل أنا بنيته كان القول قول المستأجر مع يمينه لأن العادة جارية بأن المستأجر هو الذي يبني ذلك .
وقد يجوز أن يكون في بعض البلدان من شأن أصحاب الأملاك اتخاذ شئ من الآلات التي للصناع في أملاكهم وفي غيره من البلدان لم تجر العادة بذلك ، فإذا كان كذلك كان القول فيما يدعيه مدع من ذلك قول من جرى الرسم باتخاذه [3] له ، دون



[1] بالدال المهملة جمع الدف وهو ما ارتفع من جانب الشئ وبالراء ما جعل في أطراف داخل البيت ليوضع عليها الطرائف كما في التاج .
[2] الأتون كتنور : محل وقود النار .
[3] في نسخة " بإيجاده " وكذا بعدها .

476

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست