وللمستأجر إذا كان ذلك يضر به فسخ الإجارة على ما قدمناه ، وعليه الأجرة لما سكن قبل انهدامها : وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر لم يجز له الفسخ . وإذا اختلف المتواجران في مبلغ الأجرة فادعى المستأجر الأقل ، وادعى المؤجر الأكثر ، وكان مع أحدهما بينة حكم له بها ، فإن لم يكن معه بينة تحالفا فإن نكل أحدهما عن اليمين ، كان القول قول الآخر مع يمينه ، فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل ، وكان القول قول مالك الدار مع يمينه فيما مضى : فإن لم يحلف كان له أجرة مثلها عن ما سكنه المستأجر . وإذا سكن إنسان دار غيره واختلفا ، وقال الساكن سكنتها بغير أجرة وقال المالك بل استأجرتها مني ، ولم يكن لأحدهما بينة على ما ادعاه كان القول قول صاحبها مع يمينه . وإذا استأجر إنسان دارا وأنفق فيها نفقة ، وادعى أن مالكها أمره بذلك فأنكر المالك لها ذلك كانت البينة على المدعي وعلى صاحب الدار اليمين بأنه لم يأمره بذلك ، فإذا حلف كان للمستأجر أخذ النقض [1] . وإذا استأجر دارا وفعل فيها فعلا من غير إذن مالكها له في ذلك ، فعطب كان عليه ضمان ما عطب منها ، فإن كان ما فعله كفعل غيره من السكان لم يكن عليه ضمان فإن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا . وإذا استأجرها وفيها متاع لصاحبها ، وضمن له صاحبها تفريغها وتثاقل عن ذلك فلم يفرغها لم يكن له من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها . وإذا استأجرها بدينار ثم آجرها بعشرين درهما أو أكثر من ذلك من الدراهم كان جائزا وكذلك حكم ما يستأجره من عبد أو بعير أو سفينة ، أو ما جرى مجرى ذلك
[1] النقض : هي الآلات والمصالح المستعملة في الدار ، وفي أكثر النسخ " النقض " بالصاد المهملة وفي نسخة " البعض " ولعل المراد بعض الآلات التي يستعملها المستأجر في الدار .