ويستنشق ثلاثا ثلاثا . ولا يتوضأ قبل هذا الغسل ، بل يغسل رأسه إلى أصل عنقه بمقدار ثلاث أكف من الماء ، فإن استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزا ، ويخلل عليه أذنيه ، ويميز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله ، وإن كانت امرأة وشعرها مشدود والماء يصل إلى أصوله لم يلزمها حله ، والأفضل لها أن تحله ، وإن كان الماء لا يصل إلى أصوله وجب عليها حله وإيصال الماء إلى أصول الشعر . ثم يغسل شقه الأيمن ، من أصل العنق إلى تحت القدم بمقدار ثلاث أكف من الماء . ثم الأيسر كذلك . ويميز شعر جسده ويدير يديه على سائر جسده . وإن كان في يده خاتم أو على جسده سير [1] أو ما أشبه ذلك ، أو كان امرأة وعليها حلي وجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إلى ما تحته من الجسد . وإن كان الماء يجري تحت القدم ، وإلا غسلها . والأفضل أن يغتسل بمقدار صاع من الماء أو أكثر ، وأقل ما يجزي من ذلك ما يجري على الجسد بمقدار ما يسمى به غاسلا . والترتيب واجب في الغسل ، وإن كان خالف الترتيب لم يجزه ذلك . والموالاة غير واجبة فيه ، والأفضل الموالاة . وينبغي أن يسمي الله تعالى ويذكر الله تعالى ويسبحه ويحمده ، فإذا فرغ من ذلك قال : " اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " . فأما كيفية غسل الميت من الناس فهو ككيفية غسل الجنب ويختص بأشياء وسيأتي ذكر جميع ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى .
[1] السير بفتح السين : قدة من الجلد مستطيلة ومنه شراك النعل .