responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه ، لأنه قبل ذلك غير مالك للتصرف فيه .
وإن وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له ، لأنه لم يثبت لنا حياة [1] ولا علمناها قبل ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف .
فإن كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا ، لأن الوطء منهما زنا .
فإن كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم . وعليه أجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد . وعليه المهر إذا كان أكرهها . وإن لم يكن أكرهها لم يلزمه ذلك ، لأنها إذا طاوعته في ذلك كانت زانية والزانية لا مهر لها .
فإن أحبلها لم يلحق النسب به لأنه عاهر ويكون الحمل مملوكا ، لأنها علقت من الزنا فإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالولادة . فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه . فإن كان قائما رده وإن كان تالفا عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من وقت الوضع إلى وقت التلف . وإن وضعته ميتا لم يلزمه قيمته ولا غيرها لأنا لا نعلم له حياة كما قدمناه .
فإن كانت المرأة عالمة بالتحريم والرجل غير عالم به وكانت مكرهة فالحكم فيها كالحكم فيما ذكرناه إذا كانا غير عالمين بالتحريم . وإن كانت مطاوعة له في ذلك ، فالحكم فيهما أيضا كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها . فإن كان الرجل عالما والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه كالحكم إذا كانا عالمين إلا في وجوب المهر عليه وسقوط الحد عنها . أما [2] وجوب الحد عليها فلأنها عالمة بالتحريم وأما سقوط المهر عنه فلأنها زانية ولا مهر لزانية .
وإذا غصب إنسان من غيره دارا وسكنها أو لم يسكنها ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة كان ذلك واجبا عليه . وإذا غصبه دابة وركبها أو لم يركبها حمل عليها



[1] في بعض النسخ " لها جناية " .
[2] تعليل لحكم ما إذا كانا عالمين حتى يتبين الفرق بين المسألتين .

441

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست