قلت ماله عندي ثمانية وتسعون درهما . < فهرس الموضوعات > الاقرار بالمظروف ليس اقرارا " بالظرف < / فهرس الموضوعات > " الاقرار بالمظروف ليس إقرار بالظرف " وإذا قال : " له ثوب في منديل " أو قال : " له عندي تمر في جراب [1] أو حنطة في غرارة [2] ، أو عسل في عكة " [3] أو ما أشبه ذلك ، لم يلزمه إلا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فأما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شئ من ذلك لما قلناه من أنه لما يلزمه [4] اليقين ، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة . وإذا قال : " له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الاقرار . ولو قال : له عندي دابة عليها سرج " لم يدخل السرج في الاقرار ، والفرق بين ذلك إن يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له ، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار ، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج . ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين آخر ، نظر في ماله ، فإن كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفا منه [5] ، وإن لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين . < فهرس الموضوعات > الاقرار بالحمل < / فهرس الموضوعات > " الاقرار بالحمل " وإذا كان لرجل جارية ولها ولد ، فأقر بأن ذلك الولد ، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك . وإذا أقر الإنسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا
[1] الجراب : وعاء من جلد [2] الغرارة : الجوالق . [3] العكة : زقيق المسمن أصغر من القربة . [4] كلمة " ل " جارة و " ما " موصولة . [5] كذا في نسخة : وفي أخرى : استوفى . والصحيح " استوفيا "