responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 408


قلت ماله عندي ثمانية وتسعون درهما .
< فهرس الموضوعات > الاقرار بالمظروف ليس اقرارا " بالظرف < / فهرس الموضوعات > " الاقرار بالمظروف ليس إقرار بالظرف " وإذا قال : " له ثوب في منديل " أو قال : " له عندي تمر في جراب [1] أو حنطة في غرارة [2] ، أو عسل في عكة " [3] أو ما أشبه ذلك ، لم يلزمه إلا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فأما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شئ من ذلك لما قلناه من أنه لما يلزمه [4] اليقين ، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة .
وإذا قال : " له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الاقرار . ولو قال :
له عندي دابة عليها سرج " لم يدخل السرج في الاقرار ، والفرق بين ذلك إن يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له ، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار ، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج .
ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين آخر ، نظر في ماله ، فإن كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفا منه [5] ، وإن لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين .
< فهرس الموضوعات > الاقرار بالحمل < / فهرس الموضوعات > " الاقرار بالحمل " وإذا كان لرجل جارية ولها ولد ، فأقر بأن ذلك الولد ، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك .
وإذا أقر الإنسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا



[1] الجراب : وعاء من جلد
[2] الغرارة : الجوالق .
[3] العكة : زقيق المسمن أصغر من القربة .
[4] كلمة " ل " جارة و " ما " موصولة .
[5] كذا في نسخة : وفي أخرى : استوفى . والصحيح " استوفيا "

408

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست