فإن شرط المشتري أن يكون المال له كان له ، فإن لم يشترط ذلك كان للسيد . وإذا ابتاع إنسان عبدا له مال بشرط أن يكون المال للمبتاع فقبضه وظهر به عيب فإن كان علم بالعيب بعد أن حدث به عنده نقص وعيب لم يكن له الرد وكان له الأرش الذي يرجع به هاهنا وهو أن يقوم عبد ذو مال لا عيب فيه وعبد ذو مال به العيب الأول [1] " تم كتاب المكاسب "
[1] وفي حواشي نسخة مكتبة آية الله البروجردي ( رحمه الله ) في المقام هكذا : وقد سقطت من هذه النسخة ، الكتب التالية : التفليس ، الحجر ، الصلح ، الديون ، الحوالة ، الضمان ، الكفالة ، الشركة والوكالة أقول : ليس في ما بأيدينا من النسخ من هذه الكتب أثر ولا عين عسى الله أن يوفق أصحاب الهمم العالية للعثور عليها وطبعها منضمة إلى هذه النسخة .