وإذا اشترى إنسان جارية وولدت عنده ، أو وطأها وباعها ولم يعلم ي اشتراه منه بذلك ، لم يكن عيبا إلا أن تنقصها الولادة أو الوطأ . ومن ابتاع نعلين ، أو زوجي خف ، أو مصراعي باب ثم وجد بأحدهما عيبا ، فله ردهما جميعا ، لأنهما يجريان مجرى الشئ الواحد ، وليس له رد المعيب منهما وإمساك ما لا عيب فيه منهما . فإن كان قد باع السالم من العيب لم يكن له رد الباقي ، ولا الرجوع بشئ من الأرش . وكذلك إذا اشترى كرين [1] من طعام ، وسائر ما يتساوى . وإذا ابتاع عبدا ورده على بائعه بعيب من غير حكم الحاكم لم يكن له رده على الأول لأن ذلك بمنزلة الصلح . ومن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها وشرب لبنها لم يكن له ردها بعيب يظهر فيها وله الأرش إلا بالتصرية وقد تقدم ذكرها . فإن اشترى عبدا فوجده مخنثا أو كافرا أو سارقا كان ذلك عيبا وله الرد به ، فإن وجده ولد الزنا ، أو شارب خمر لم يكن ذلك عيبا يوجب ردا ولا غيره . فإن اشترى جارية فوجدها زانية كانت ذلك عيبا ، وله أن يردها بذلك . وإذا اشترى جارية ، أو عبدا ووجد بأحدهما من الثئاليل [2] ما ينقص الثمن كان ذلك عيبا ، وإن كان لا ينقص الثمن فليس بعيب . والأدرة [3] عيب والسمط والبخر والعشا [4] والسن السوداء والسن الساقطة والضرس الساقط كل ذلك عيب .
[1] الكر جمعه أكرار : ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاليل ، والمكول صاع ونصف [2] الثؤلول جمعه ثئاليل : ما يخرج على البدن كالدمل ، ويكون صلبا مستديرا . [3] الأدرة : انتفاخ البيضة ، أي الفتق . [4] السمط : الخفة في الجسم والبخر : نتن ريح الفم . والعشا : سوء البصر بالليل والنهار أو عدم البصر بالليل دون النهار .